المادة 1

شناسه ماده: 29210

شماره ماده: 1210

المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا – جامعة ميسان . ب – جامعة المثنى . ج – جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .