المادة 291

شناسه ماده: 292

شماره ماده: 238

المادة 291 الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل ونسبته الى غير محرره دون ما ضرورة لتعمد تقليد محرر بالذات وخط انسان معين.

موضوع: الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل,نسبة محرر الى غير محرره بدون ضرورة,تعمد تقليد محرر بالذات,خط انسان معين