شناسه ماده: 292
شماره ماده: 238
موضوع: الاصطناع انشاء محرر لم يكن له وجود من قبل,نسبة محرر الى غير محرره بدون ضرورة,تعمد تقليد محرر بالذات,خط انسان معين