المادة 289

شناسه ماده: 290

شماره ماده: 238

المادة 289 في غير الحالات التي ينص القانون فيها على حكم خاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب تزويرا في محرر رسمي.

موضوع: تزوير في محرر رسمي,عقوبة السجن,مدة العقوبة,حالات خاصة