المادة 1

شناسه ماده: 28992

شماره ماده: 1194

المادة 1 تلغى المادة الثانية والاربعون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة الثانية والاربعون – تتالف الهيئة التدريسية من:- ا- المدرسين المساعدين ب- المدرسين ج- الاساتذة المساعدين د- الاساتذة