المادة 2

شناسه ماده: 28940

شماره ماده: 1189

المادة 2 يلغى نص المادة الأولى من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة الأولى- تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الأمام الأعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.