المادة 288

شناسه ماده: 289

شماره ماده: 238

المادة 288 المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف او مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه من ذوي الشان طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته او تدخل في تحريره على اية صورة او تدخل باعطائه الصفة الرسمية. اما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عادية.

موضوع: المحرر الرسمي,موظف او مكلف بخدمة عامة,الأوضاع القانونية,سلطة,المحررات العادية