المادة 2

شناسه ماده: 28871

شماره ماده: 1186

المادة 2 يلغى نص المادة (الأولى) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى- توسس كلية اسلامية في بغداد تسمى ( كلية الامام الاعظم الجامعة ) وترتبط برئيس ديوان الوقف السني ، ولها فتح اقسام علمية في المحافظات وحسب ضوابط الاستحداث المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.