المادة 7

شناسه ماده: 28862

شماره ماده: 1183

المادة 7 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي: للجامعة التكنولوجية حق الاشراف الاكاديمي واقرار الشهادات الاكاديمية قبل منحها طبقا لاحكام النظام الداخلي للمعهد .