المادة 6

شناسه ماده: 28861

شماره ماده: 1183

المادة 6 تلغى الفقرة (5) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ماياتي: 5 - تنظيم شؤون الامتحانات واقرار النتائج ومنح الشهادات .