المادة 2

شناسه ماده: 28857

شماره ماده: 1183

المادة 2 تلغى المادة الاولى من القانون ويحل محلها ما ياتي: - المادة الاولى: يؤسس بموجب هذا القانون معهد متخصص يسمى (معهد التدريب والبحوث للحاسبات والاجهزة الالكترونية) ويرتبط ب المركز القومي للحاسبات الالكترونية .