المادة 9

شناسه ماده: 28832

شماره ماده: 1177

المادة 9 اولا - للمكتب ان يطلب من المنظمة سلفة حسب احتياجه، وتعاد اليها وفق الاصول المحاسبية. ثانيا - لا تتحمل الدولة اية تكاليف مالية نتيجة تاسيس المكتب او لضمان استمرار عمله.