المادة 8

شناسه ماده: 28831

شماره ماده: 1177

المادة 8 اولا - تتكون الموارد المالية للمكتب من : ا - الايرادات المتاتية عن نشاطاته. ب - الفوائد المترتبة على استثمار راس المال الاحتياطي. ثانيا - يتكون راس المال الاحتياطي من : ا - نسبة 10 % عشر من المئة من الربح الصافي السنوي للمكتب. ب - الهبات والتبرعات النقدية والعينية وفق القانون.