المادة 1

شناسه ماده: 28824

شماره ماده: 1177

المادة 1 اولا - يؤسس في منظمة الطاقة الذرية العراقية مكتب استشارات للاختصاصات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاطها العلمي والفني. ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس مجلس ادارة المكتب او من يخوله.