المادة 2

شناسه ماده: 28821

شماره ماده: 1176

المادة 2 يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (150000) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.