المادة 4

شناسه ماده: 28815

شماره ماده: 1175

المادة 4 يضاف الى المادة 25 من القانون ما ياتي ويكون الفقرة 3 لها : 3- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي منح حملة شهادة الدبلوم العالي وشهادة البكالوريوس مرتبة مدرس مساعد لمن يستمر بالعمل في هيئة المعاهد الفنية وله خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات .