المادة 3

شناسه ماده: 28814

شماره ماده: 1175

المادة 3 يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية . ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .