المادة 2

شناسه ماده: 28813

شماره ماده: 1175

المادة 2 تضاف الفقرتان الاتيتان الى المادة 8 من القانون وتعدل التسلسلات تبعا لذلك : 11 - جامعة بابل 12 - الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية .