المادة 1

شناسه ماده: 28781

شماره ماده: 1173

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (1) من المادة ( 13 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 40 ) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي : - د . مساعدي رئيس الجامعة - اعضاء.