المادة 42

شناسه ماده: 28756

شماره ماده: 1168

المادة 42 أولا – تحدد تقسيمات ومهام تشكيلات الوزارة بنظام . ثانيا– يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . ثالثا– للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .