المادة 38 مكررة

شناسه ماده: 28752

شماره ماده: 1168

المادة 38 مكررة تنقل ملكية الأراضي المشيدة عليها مدارس ومنشآت تربوية حكومية أخرى والعائدة إلى الوزارات والبلديات إلى وزارة التربية وتسجل بإسمها بدون بدل .