المادة 30

شناسه ماده: 28743

شماره ماده: 1168

المادة 30 اولا –‌ للوزير منح الشخص الطبيعي او المعنوي العراقي إجازة فتح : ‌أ–‌ روضة أطفال أهلية . ‌ب–‌ معهد أهلي لتعليم اللغات الأجنبية أو لتعليم المهن أو لدورات التقوية للمواد المدرسية المنهجية . ‌ج–‌ مدرسة ابتدائية أو ثانوية أهلية . ثانيا–‌ للوزير بموافقة مجلس الوزراء منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الأجنبي .