المادة 20

شناسه ماده: 28694

شماره ماده: 1165

المادة 20 تكون للمدرسة موازنة خاصة بها، ويمنح الوزير مدير المدرسة الصلاحيات اللازمة للصرف على انشطة المدرسة.