المادة 23

شناسه ماده: 28671

شماره ماده: 1164

المادة 23 يصدر رئيس الهيأة ضوابط تحدد بموجبها مراحل تطبيق هذا القانون ونطاق شموله على ان تراعى أسبقية شمول فئات الأميين حسب دور كل منهم وتأثيره على حركة التطور الاجتماعي بما يتلاءم والظروف الموضوعية والمادية المرافقة للحملة.