المادة 21
اولاً– تؤول أموال وموجودات الهيأة الى وزارة التربية وينقل العاملون فيها إليها عند انتهاء الحملة او حل الهيأة لاي سبب كان .
ثانياً– تتولى وزارة التربية بعد انتهاء الحملة او حل الهيأة مسؤولية مراكز محو الأمية وأية مهمات تتعلق بالحملة في الأمور الإدارية والفنية وفقا للقانون.