المادة 20
أولاً– تتكون موارد الهيأة مما يأتي:
أ– ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة .
ب– المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقانون .
ثانياً– تتضمن ميزانية الهيأة الاعتمادات اللازمة للمشروع ورواتب الموظفين والعاملين ومخصصاتهم وأجورهم ومكافأتهم وأية مصروفات أخرى يتطلبها تنفيذ المشروع .