المادة 17
اولاً– تكون الدراسة في مراكز محو الامية على مرحلتين :
أ– مرحلة الاساس ومدتها (7) سبعة اشهر .
ب– مرحلة التكميل ومدتها(7) سبعة اشهر .
ثانياً– تكون مدة العطلة بين مرحلة واخرى (15) خمسة عشر يوماً .
ثالثاً– تبدأ الامتحانات في نهاية كل مرحلة وتكون على دورين يشترك في امتحانات الدور الثاني الدارسون الذين لم ينجحوا في امتحانات الدور الأول.
رابعاً– تجري الامتحانات بصورة شفوية وتحريرية وتكون درجة النجاح الكبرى (10) عشر درجات ودرجة النجاح الصغرى(5) خمس درجات .
خامساً– يجوز إجراء امتحان للدارس الذي يلم الماماً يسيراً بمنهج مرحلة الأساس تمهيداً لتسجيله في مرحلة التكميل ويتم تنظيم ذلك بضوابط يصدرها رئيس الهيأة .
سادساً– يقبل الحائزون على شهادة مرحلة التكميل في الصف الخامس الابتدائي لمواصلة دراستهم ويحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية .