المادة 16
اولاً– يلتحق المشمولون بأحكام هذا القانون بمراكز محو الامية في مناطق سكناهم او عملهم عند الإعلان عن بدء الحملة .
ثانياً– تقوم مراكز محو الأمية وبالتنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بالحملة الاتصال بالمشمولين بأحكام هذا القانون لتسهيل التحاقهم بها