المادة 16

شناسه ماده: 28664

شماره ماده: 1164

المادة 16 اولاً– يلتحق المشمولون بأحكام هذا القانون بمراكز محو الامية في مناطق سكناهم او عملهم عند الإعلان عن بدء الحملة . ثانياً– تقوم مراكز محو الأمية وبالتنسيق والتعاون مع دوائر الدولة والقطاعات العامة والخاصة والمختلطة المعنية بالحملة الاتصال بالمشمولين بأحكام هذا القانون لتسهيل التحاقهم بها