المادة 14

شناسه ماده: 28662

شماره ماده: 1164

المادة 14 اولا– يعلن رئيس مجلس الوزراء ببيان ينشر في وسائل الأعلام عن بدء الحملة وتتولى الهيأة العليا وجميع الجهات ذوات العلاقة تنفيذ مهامها المنصوص عليها في هذا القانون. ثانياً– يعلن رئيس مجلس محو الامية في المحافظة ببيان ينشر في الصحف المحلية و وسائل الأعلام الأخرى عن مواعيد بدء الحملة في المحافظة او في الوحدة الإدارية أو أي منطقه للالتحاق بمراكز محو الأمية . ثالثا– تنظم الهيأة مع بقية مجالس محو الأمية والهيئات والمؤسسات والمنظمات المعنية بمحو الأمية وبالتعاون مع وزارة الثقافة حملة توعية بين أفراد المجتمع وخاصة الأميين لإفهامهم ما يترتب على الالتحاق في مراكز محو الامية من أهمية ثقافية واجتماعية ومهنية وقانونية . رابعاً– على دوائر الدولة عند الاعلان عن حملة محو الأمية الالتزام بما يأتي: ‌ أ– وضع خطة تحدد فيها التزاماتها فيما يتعلق بالحملة . ب– قطع راتب الموظف ليوم واحد عند كل يوم غياب عن الدوام في مركز محو الأمية . ج– عدم منحهم القروض المصرفية والتسهيلات المصرفية إلا بعد تخرجهم في مراكز محو الامية . د– عدم تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة من الأميين إلا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم في مراكز محو الامية . خامسا – يستثنى من أحكام البند ( رابعا) من هذه المادة الحالات الاتية : أ– الاشخاص الذين لم تعلن حملات محو الامية في مناطق سكناهم أوعملهم. ب– المصابون بأمراض او عاهات بدنية او عقلية تمنعهم من الانتظام في صفوف محو الأمية بتقرير من لجنة طبية مختصة . ج– الدارسة التي لديها طفل مصاب بمرض شلل الأطفال او التخلف العقلي او احد الامراض السارية بتقرير طبي مؤيد من لجنة طبية مختصة .