المادة 13
اولا– يشكل في كل قضاء مجلس لمحو الامية على النحو الاتي :
أ– القائمقام رئيساً
ب– مدير قسم التربية في القضاء عضواًونائباً للرئيس
ج– مدير شرطة القضاء عضواً
د– رؤساء مجالس محو الامية في النواحي أعضاء
هـ– ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في القضاء . عضواً
و– ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ
ز– مشرف تربوي عضواً ومقرراً
ثانياً– يشكل في كل ناحية مجلس لمحو الامية على النحو الاتي:-
أ– مدير الناحية رئيساً
ب– مشرف تربوي عضواً ونائباً للرئيس
ج– ضابط مركز شرطة الناحية عضواً
د– ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجـلس المحــلي فـي الناحية . عضواً
هـ– ممثل عن نقابة المعلمين عضواً
و– مشرف تربوي عضواً ومقرراً
ثالثاً– لرئيس مجلس محو الامية في القضاء بتوصية من مجلس محو الامية في الناحية تشكيل لجان محلية لمحو الامية في القرى من الاشخاص الذين يرشحهم مجلس الناحية حيثما دعت الضرورة لذلك.
رابعاً – أ– تتولى مجالس محو الامية في الاقضية والنواحي المهام المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة ( 12) من هذا القانون .
ب– ترفع مجالس الأقضية توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الأمية في المحافظة.
ج– ترفع مجالس النواحي توصياتها وقراراتها الى مجلس محو الأمية في القضاء .
خامساً– أ– تجتمع مجالس الأقضية والنواحي ولجان القرى مرتين في الأقل كل شهر .
ب– تسري على اجتماعات مجالس الأقضية والنواحي من حيث الدعوة واكتمال نصابها واتخاذ قراراتها وأية أمور أخرى الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب)من البند )ثالثا) من المادة (12) من هذا القانون.