المادة 12

شناسه ماده: 28660

شماره ماده: 1164

المادة 12 اولاً– يشكل في مركز كل محافظة ( مجلس لمحو الامية ) وفقا لما يأتي -: ‌ أ– المحافظ رئيساً ‌ ب– مدير عام التربية عضوأ ونائباً للرئيس ‌ ج– قائمقامو الاقضية أعضاءً ‌ د– ممثل عن وزارة الدفاع عضواً ‌ هـ– ممثل عن وزارة الداخلية عضواً ‌ و– ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره مجلس المحافظة عضواَ ‌ ز– ممثل عن نقابة المعلمين عضواَ ‌ ح– مدير قسم محو الأمية في المديرية العامة للتربية عضواً و مقرراً . ثانياً– يتولى مجلس محو الأمية في المحافظة المهام الآتية : ‌أ– اقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية في المحافظة وتقديمها للجهاز التنفيذي لدراستها وعرضها على الهيأة العليا لإقرارها. ب–تنفيذ الخطة ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها . ج– الإشراف على أعمال مجالس محو الأمية في الاقضية والنواحي والقرى . د– تقديم تقارير دورية للجهاز عن سير الحملة وتزويده بالمقترحات والبيانات الضرورية لإنجاحها. ثالثاً – أ– يجتمع مجلس محو الأمية في المحافظة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ب– يكتمل نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد الأعضاء بضمنهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.