المادة 11
اولاً– لرئيس الهيأة أو من يخوله إلزام المعلمين والمدرسين العاملين في وزارة التربية وأي من منتسبي الوزارة بواجبات محو الأمية .
ثانياً– لرئيس الهيأة استحداث قسم لمحو الأمية في المديريات العامة للتربية في المحافظات وفقا للقانون ويتولى القسم المذكور المهام الآتية :
أ– فتح مراكز محو الأمية وإدارتها .
ب– فتح صفوف للخامس والسادس الابتدائي في مراكز محو الامية عند الضرورة .
ج– فتح ورش لتعليم الدارسات بعض مهارات الحياة المناسبة لبيئتهن وتوفير المستلزمات اللازمة لذلك .