المادة 10
أولاً: يتكون الجهاز التنفيذي لمحو الأمية من-:
أ– المديرية العامة للشؤون الفنية .
ب– المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية.
ثانياً– تحدد مهام المديريتين العامتين المنصوص عليهما في البند ( اولاً) من هذه المادة وأقسامها ومهام الأقسام والتشكيلات المرتبطة بها بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .