المادة 10

شناسه ماده: 28658

شماره ماده: 1164

المادة 10 أولاً: يتكون الجهاز التنفيذي لمحو الأمية من-: ‌ أ– المديرية العامة للشؤون الفنية . ‌ ب– المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية. ثانياً– تحدد مهام المديريتين العامتين المنصوص عليهما في البند ( اولاً) من هذه المادة وأقسامها ومهام الأقسام والتشكيلات المرتبطة بها بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .