المادة 9
يتولى الجهاز التنفيذي المهام الاتية :-
أولا– وضع الخطط لمشروع الحملة وتنفيذها ومتابعتها وتقويمها.
ثانيا– تنسيق الأعمال بين تشكيلات الجهاز وبين الجهات ذوات العلاقة .
ثالثا– إعداد وتدريب العاملين في مجال محو الأمية وتطوير مناهج الدراسة وطرقها و وسائلها .
رابعاً– انجاز المعاملات الخاصة بالامور الإدارية وشؤون الأفراد والقانونية والمالية والتجهيزات.
خامساًُ– اقتراح مشروع الموازنة السنوية والملاك وعرضه على الهيأة لإقراره.