المادة 8

شناسه ماده: 28656

شماره ماده: 1164

المادة 8 يؤسس في وزارة التربية جهاز تنفيذي لمحو الأمية يرأسه موظف بدرجة خاصة يرشحه رئيس الهيئة العليا من موظفي وزارة التربية ويتم تعيينه وفقاً للقانون .