المادة 7

شناسه ماده: 28655

شماره ماده: 1164

المادة 7 اولاً – تجتمع الهيأة بدعوة من رئيسها او من يخوله مرة واحدة في الأقل كل شهرين ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس وله أو لنصف الأعضاء دعوة الهيأة إلى اجتماع طارئ عند الضرورة . ثانيا – تدون محاضر الاجتماعات والقرارات والتوصيات المتخذة في سجل خاص ينظمه مقرر الهيأة يوقعه الرئيس و الأعضاء الحاضرون.