المادة 6

شناسه ماده: 28654

شماره ماده: 1164

المادة 6 اولاً – تتولى الهيأة المهام الاتية:- أ– وضع الاهداف العامة لمشروع محو الامية . ب – اقرار الخطة التنفيذية العامة للمشروع ومتابعة تنفيذها . ج – إقرار التخصيصات المالية لتمويل المشروع . د – إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والملاكات العاملة في المشروع. هـ – إقرار المناهج والكتب. و – إقرار مواعيد الدراسة والعطل. ‌ ز– إقرار ضوابط اختيار المعلمين . ح– وضع ضوابط منح الجوائز والمكافآت المالية للعاملين في المراكز والأفراد والهيئات المساهمة في تنفيذ المشروع . ط– الإفادة من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الخبراء العراقيين وغير العراقيين وفقاً للقانون . ي– تأمين حاجة الحملة من المعلمين والافادة من المحاضرين في مراكز محو الأمية قبل صدور هذا القانون وما تحتاجه الحملة من الإداريين والفنيين والخدميين الذين يحتاجهم المشروع. ك– أجراء دراسات وبحوث ميدانية لتشخيص العوامل السلبية التي تعيق الحملة كلياً أو جزئياً ووضع الحلول للقضاء عليها وتشخيص عوامل النجاح وسبل تطويرها . ‌ ل– أعمام التجارب المستخلصة على العاملين في مجال محو الأمية بكل الوسائل التي تساعد على تطوير العمل وجعله اكثر فاعلية . م– إصدار الكتب والصحف والنشرات الدورية وأية تقنيات تعليمية ملائمة بهدف تطوير معارف المتخرجين ومهاراتهم في مراكز محو الأمية ومنع ارتدادهم إلى الأمية ثانية. ثانياً– للهيأة تخويل بعض مهامها للرئيس. ثالثاً– للهيأة العليا مقرر بعنوان خبير من بين موظفي وزارة التربية يختاره رئيس الهيأة ويكون مسؤولاً عن ضبط محاضر جلساتها ومتابعة الاجراءات التنفيذية وله ان يستعين بعدد من الموظفين .