المادة 5

شناسه ماده: 28653

شماره ماده: 1164

المادة 5 تتشكل الهيأة مما يأتي :- اولاً – وزير التربية رئيسا ثانياً– رئيس الجهاز التنفيذي عضوا ونائباً للرئيس ثالثاً – وكلاء وزارة التربية أعضاء رابعاً– مستشار من هيأة المستشارين في مجلس الوزراء عضواً خامساً– مستشار من وزارة التربية عضواً سادساً– ممثلون عن الوزارات والجهات الآتية بعنوان مدير عام أعضاء ‌ أ– وزارة الدفاع. ‌ ب– وزارة الداخلية. ‌ ج– وزارة العدل. ‌ د– وزارة التخطيط . ‌ هـ– وزارة المالية . ‌ و– وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ‌ ز– وزارة الثقافة . ‌ ح– وزارة الزراعة . ‌ ط– وزارة الشباب والرياضة . ‌ ي– وزارة الدولة لشؤون المرأة . ‌ ك– دواوين الأوقاف . سابعا – المديرون العامون للتعليم العام والمناهج والإشراف التربوي وأعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي ومركز البحوث والدراسات في وزارة التربية . أعضاء . ثامناً – ممثل عن منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى وزارة التربية والمعنية بمحو الامية. عضواً . تاسعاً – ممثل عن نقابة المعلمين . عضواً.