المادة 4

شناسه ماده: 28652

شماره ماده: 1164

المادة 4 تؤسس في وزارة التربية هيأة تسمى ( الهيأة العليا لمحو الامية ) يرأسها وزير التربية تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد ويمثلها الوزير أو من يخوله .