المادة 3
تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:-
اولاً – فتح مراكز لمحو الامية .
ثانياً– التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية .
ثالثاً– إقامة الدورات التدريبية للعاملين .
رابعا ً– تشكيل اللجان لتنفيذ العمل .
خامساً –عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل .
سادساً – إعداد البحوث والدراسات .
سابعاً – إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية .