المادة 3

شناسه ماده: 28651

شماره ماده: 1164

المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية:- اولاً – فتح مراكز لمحو الامية . ثانياً– التنسيق مع مجالس المحافظات والمجالس المحلية في الاقضية والنواحي لمحو الأمية . ثالثاً– إقامة الدورات التدريبية للعاملين . رابعا ً– تشكيل اللجان لتنفيذ العمل . خامساً –عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل . سادساً – إعداد البحوث والدراسات . سابعاً – إصدار المجلات والمطبوعات والملصقات الاعلامية .