المادة 1
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً – الهيئة : الهيئة العليا لمحو الامية .
ثانياً – الجهاز: الجهاز التنفيذي لمحو الامية .
ثالثاً – المجلس : مجلس محوالامية في المحافظة والقضاء والناحية .
رابعاً – الأمي : كل مواطن اكمل (15) خمس عشر سنة من العمر ولا يعرف القراءة والكتابة ولم يصل إلى المستوى الحضاري .
خامساً – الدارس : الامي الذي يلتحق بمراكز محو الامية .
سادساً – المستوى الحضاري : امتلاك الفرد مهارات القراءة والكتابة والحساب لتكون هذه المهارات وسيلة لتطوير مهنته ورفع مستوى حياته ثقافياً واجتماعياً و اقتصادياً ولتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتها بالاشتراك في صنع القرارات واداء الواجبات العامة وان تتصل هذه المعرفة بحركة المجتمع.