المادة 18

شناسه ماده: 28612

شماره ماده: 1156

المادة 18 اولا- يطبق على منتسبي بيت الحكمة قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، ويتقاضى هؤلاء المنتسبون ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات. ثانيا- يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.