المادة 18
اولا- يطبق على منتسبي بيت الحكمة قانون الخدمة المدنية و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي، ويتقاضى هؤلاء المنتسبون ما يتقاضاه اقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات.
ثانيا- يحتفظ المتفرغ للعمل في بيت الحكمة بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في دائرته.