المادة 17
تتكون موارد موازنة بيت الحكمة من:
اولا- المنحة السنوية التي يقررها رئيس الجمهورية.
ثانيا- المنح السنوية التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الثقافية العراقية.
ثالثا- الايرادات التي يحصل عليها بيت الحكمة من مبيعات الكتب والمطبوعات والدوريات والنشاطات الاخرى ووفر هذه الايرادات المتحقق في السنين السابقة.
رابعا- الهبات والتبرعات من اشخاص او جهات عراقية، او عربية بموافقة رئاسة الجمهورية.