المادة 16
اولا- لبيت الحكمة شعب ادارية ومالية هي:
ا- شعبة الادارة والافراد.
ب- شعبة الحسابات.
ج – شعبة الاعلام والعلاقات العامة.
د – شعبة المعلومات والمكتبة.
هـ- شعبة النشر والتوزيع.
ثانيا- يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مهامها ويرتبط بامين عام بيت الحكمة.
ثالثا- لمجلس الامناء استحداث شعب اخرى عند الضرورة.