المادة 16

شناسه ماده: 28610

شماره ماده: 1156

المادة 16 اولا- لبيت الحكمة شعب ادارية ومالية هي: ا‌- شعبة الادارة والافراد. ب‌- شعبة الحسابات. ج – شعبة الاعلام والعلاقات العامة. د – شعبة المعلومات والمكتبة. هـ- شعبة النشر والتوزيع. ثانيا- يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ مهامها ويرتبط بامين عام بيت الحكمة. ثالثا- لمجلس الامناء استحداث شعب اخرى عند الضرورة.