المادة 15
اولا- يعين رئيس قسم الدراسات بقرار من مجلس الامناء.
ثانيا- يرتبط رئيس قسم الدراسات برئيس مجلس الامناء.
ثالثا- يتمتع رئيس قسم الدراسات بالامتيازات التي يتمتع بها عميد الكلية في الجامعات العراقية.
رابعا- يضم قسم الدراسات باحثين متفرغين وغير متفرغين وعددا من الباحثين المساعدين.
خامسا- يضم قسم الدراسات عددا من المؤهلين لاعمال السكرتارية.
سادسا- يتمتع منتسبو قسم الدراسات من حملة الشهادات الجامعية العليا بذات الامتيازات المقررة لاقرانهم في الجامعات من حيث المرتبات والترقيات العلمية ومخصصات الخدمة الجامعية.