المادة 15

شناسه ماده: 28609

شماره ماده: 1156

المادة 15 اولا- يعين رئيس قسم الدراسات بقرار من مجلس الامناء. ثانيا- يرتبط رئيس قسم الدراسات برئيس مجلس الامناء. ثالثا- يتمتع رئيس قسم الدراسات بالامتيازات التي يتمتع بها عميد الكلية في الجامعات العراقية. رابعا- يضم قسم الدراسات باحثين متفرغين وغير متفرغين وعددا من الباحثين المساعدين. خامسا- يضم قسم الدراسات عددا من المؤهلين لاعمال السكرتارية. سادسا- يتمتع منتسبو قسم الدراسات من حملة الشهادات الجامعية العليا بذات الامتيازات المقررة لاقرانهم في الجامعات من حيث المرتبات والترقيات العلمية ومخصصات الخدمة الجامعية.