المادة 14
اولا- تنشا في بيت الحكمة اقسام الدراسات العلمية الاتية:
ا- قسم الدراسات التاريخية.
ب- قسم الدراسات الاسلامية.
ج – قسم الدراسات الفلسفية.
د – قسم الدراسات القانونية.
هـ- قسم الدراسات السياسية.
و- قسم الدراسات الاجتماعية.
ز- قسم الدراسات الاقتصادية.
ثانيا- لمجلس الامناء ان ينشيء اقسام دراسات اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.