المادة 14

شناسه ماده: 28608

شماره ماده: 1156

المادة 14 اولا- تنشا في بيت الحكمة اقسام الدراسات العلمية الاتية: ا‌- قسم الدراسات التاريخية. ب‌- قسم الدراسات الاسلامية. ج – قسم الدراسات الفلسفية. د – قسم الدراسات القانونية. هـ- قسم الدراسات السياسية. و- قسم الدراسات الاجتماعية. ز- قسم الدراسات الاقتصادية. ثانيا- لمجلس الامناء ان ينشيء اقسام دراسات اخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك.