المادة 12

شناسه ماده: 28606

شماره ماده: 1156

المادة 12 يتولى امين عام بيت الحكمة المهام الاتية: اولا- تنفيذ الخطة السنوية لبيت الحكمة. ثانيا- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامناء. ثالثا- تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعامل معها بيت الحكمة. رابعا- توجيه سير الاعمال الادارية والمالية في بيت الحكمة والاشراف عليها وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها المدير العام قدر تعلقها بذلك. خامسا- متابعة توصيات الندوات والمؤتمرات وتنفيذ ما يقره مجلس الامناء منها. سادسا- القيام بما ينيطه به مجلس الامناء من اعمال وواجبات.