المادة 12
يتولى امين عام بيت الحكمة المهام الاتية:
اولا- تنفيذ الخطة السنوية لبيت الحكمة.
ثانيا- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الامناء.
ثالثا- تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعامل معها بيت الحكمة.
رابعا- توجيه سير الاعمال الادارية والمالية في بيت الحكمة والاشراف عليها وممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها المدير العام قدر تعلقها بذلك.
خامسا- متابعة توصيات الندوات والمؤتمرات وتنفيذ ما يقره مجلس الامناء منها.
سادسا- القيام بما ينيطه به مجلس الامناء من اعمال وواجبات.