المادة 11
اولا لبيت الحكمة امين عام متفرغ، يعين بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا- يكون الامين العام مقررا لمجلس الامناء.
ثالثا- تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المكافاة الشهرية للامين العام، ويتقاضى المكافاة او راتب الوظيفة التي كان يشغلها قبل تفرغه ومخصصاتها، ايهما اعلى.