المادة 10

شناسه ماده: 28604

شماره ماده: 1156

المادة 10 اولا- يجتمع مجلس الامناء مرة واحدة في الشهر في الاقل. ثانيا- يعتبر نصاب مجلس الامناء متحققا بحضور ثلثي الاعضاء بضمنهم الرئيس او نائبه. ثالثا- للمجلس سكرتير من حملة الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.