المادة 9
اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية:
ا- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية.
ب- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى.
ج - اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها.
د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.
هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين.
و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة.
ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة.
ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة.
ط- اقرار الحسابات الختامية.
ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.