المادة 9

شناسه ماده: 28603

شماره ماده: 1156

المادة 9 اولا- يعمل مجلس الامناء على تحيق اهداف بيت الحكمة، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الاتية: ا‌- الاشراف العام على تنظيم شؤون بيت الحكمة الثقافية والعلمية والادارية والمالية. ب‌- اقرار الخطة السنوية لبيت الحكمة ومناقشة الخطط بعيدة المدى. ج - اقرار عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمشاركة فيها. د – المصادقة على العقود التي يبرمها الامين العام مع المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. هـ- تحديد مكافات المؤلفين والكتاب والباحثين والمترجمين. و- منح عضوية الشرف في بيت الحكمة للمثقفين والمفكرين العراقيين والعرب والاجانب ممن قدموا خدمة علمية جليلة ذات علاقة باهداف بيت الحكمة. ز- تحديد اسماء الفائزين بجوائز بيت الحكمة. ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية لبيت الحكمة. ط- اقرار الحسابات الختامية. ثانيا- لمجلس الامناء تخويل بعض صلاحياته لرئيسه.