المادة 7

شناسه ماده: 28601

شماره ماده: 1156

المادة 7 اولا- يعين رئيس مجلس الامناء واعضاؤه بمرسوم جمهوري لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانيا- يكون رئيس مجلس الامناء بدرجة خاصة، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة التي يمارسها رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة قدر تعلقها ببيت الحكمة. ثالثا- يتمتع اعضاء مجلس الامناء بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية مكافاتهم الشهرية.